فالنبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشين ، واقْتَدى به أنس رضي الله عنه ، فَدَلّ على عَدم الخصوصية .
والله تعالى أعلم
السؤال :
ما حُكم الأضحِيَة عن الْمَيِّت ؟وما حُكم تكرارها في كل عام ؟
وهل هناك فَرق بين ذبح شاة عن الميت وبين الأضحية ؟
الجواب: لا يَجوز تخصيص الْمَيِّت بأضحِيَة إلاَّ أن يَكون الْمَيِّت قد أوصى بذلك ، فَتُنَفَّذ وصيته . وأقصِد به تخصيص الْمَيِّت بأُضْحِيَة مُسْتَقِلَة ، وذلك لِعدّة اعتبارات :
الأول : أن الأضحِيَة عن الْحيّ وليست عن الميِّت ، وهذا بالـنَّظَر إلى فِعْلِه عليه الصلاة والسلام ، وإلى أصل التَّشْرِيع ، وهي سُنَّـة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وكانت فِداء للْحَيّ .
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرَع لأمته الصدقة عن الميت ، ولم يشرع لهم الأضحِيَة عنه .
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة عن زوجته خديجة رضي الله عنها ويتصدّق عنها . كما في صحيح البخاري .ولم يُضَحِّ عنها ولا عن أحد غيرها مِمَّن مات في حياته صلى الله عليه وسلم مِن أقاربه .
الثالث : أن توقيت عِبادة وقُربة في وقت لم يَرِد تخصيصها به في الشرع يُعدّ مِن البِدَع .وقد نص العلماء على أن المتابعة لا تتحقق إلاَّ بِسِـتَّـة أمُور :
الأول : سبب العبادة
الثاني : جنس العبادة
الثالث : قَدْر العبادة
الرابع : صِفة العبادة
الخامس : زمان العبادة ( فيما حُدِّد لها زمان )
السادس : مكان العبادة ( فيما قُيّدت بمكان مُعيّن )
الرابع : أنَّ هذا لو كان خيرا لَسَبَقنا إليه سلف هذه الأمة ، وهم كانوا أحرص شيء على الخير ، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه .
أما ما يُروى عن عليّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ . فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَدَعُهُ أَبَدًا . رواه أبو داود والترمذي . وقال الترمذي عقب روايته للحديث : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ . اهـ . وهو حديث ضعيف .
ولو صَحّ لَم يَكن فيه دَلالة على جواز الأضحية عن الْمَيِّت ؛ لأنَّ غاية ما فيه أنه يُنفِّذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم . ففي رواية أبي داود قال عليّ رضي الله عنه : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ .
أما إشْرَاك الْمَيِّت في الأضحية فهذا جائز ، لِفعله عليه الصلاة والسلام . وإنما الكلام هنا على تخصيص الْمَيَّت بأضحية مُسْتَقِلّة من غير وصية .
والله تعالى أعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ياشيخ سؤالي هو :ـ
أنا من عادتي أضحي لي والآن بعد وفاة أبي رحمه الله وغفر له إن شاء الله، هل أضحي لي وأخرى لوالدي أم تكفي الأضحية والتي أضحيها من قبل ؟؟؟
أنا أبغى الأفضل وعلى أستعداد أن أضحي بأكثر من واحدة الأهم أن يكون الفضل والأجر لوالدي رحمة الله عليه00
أفدني جزاك الله خيراً ولا حرمك الأجر إن شاء الله وجعل عملك هذأ في موازين حسناتك 00 اللهم آمين00
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك، ورزقك برّ والدك ، ورحمه برحمته الواسعة، بالنسبة للأضحية الصحيح أنها عن الحي، والشاة تُجزئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات يدخلون تبعا .
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يُضحِّي عنه وعن أهل بيته ، ولم يكن يخصّ الأموات بشيء دون الأحياء ، وقد ماتت خديجة ، ومات عمه حمزة ، ولم يخصّهم بشيء من الضحايا .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس ، وأبـرّ الناس ومن وفائه أنه كان يشتري الشاة فيُهديها إلى صديقات خديجة
قالت عائشة رضي الله عنها : ما غِرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غِرت على خديجة ، وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر ذكرها ، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ، فربما قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ! فيقول : إنها كانت وكانت ، وكان لي منها ولد . رواه البخاري ومسلم .
وهذا جائز في سائر العام ، أعني أن تُشترى الشاة ثم توزّع على أصدقاء الميت أو على أقاربه ، أو تُشترى الشاة وتُذبح وتوزّع على الفقراء ويُنوى بها الصدقة عن الميت . وهذا من البـر بالوالد .
وقد سبق الكلام حول الصدقـة عن الميت على هذا الرابط
والله تعالى أعلى وأعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال عن الأضحية أرجو الإجابة عليه
هل يجوز جمع ثلاث أشخاص متوفين في أضحية واحدة . إثنين منهم من عائلة واحدة والأخر ليس من نفس العائلة فهل يجوز جمعهم في أضحية واحدة ؟
أرجو الإفادة .... وشكراً لكم
الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن الأضحية للحي وليست للميت ، وإذا ضحّى الحي عن نفسه وأهل بيته ونوى دخول الأموات من أهل بيته فإنهم يَدخلون تبعاً .
إلا أن يكون الميت أوصى أن يُضحّى عنه فيُضحّى عنه .ويجوز أن يُتصدّق بالشاة ونحوها عن الميت .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة . رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم
السؤال :
قرأت في كتب الفقه أنه يُشترط في الأضحية السِّنّ . مثلا : الإبل خمس سنين ، البقر سنتان ، والماعز سنة ، والضأن ستة أشهر . فهل إن كان أقل من السن لا تجزيء ؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب: نعم . لا تُجزئ إذا كانت أقل من السن المعتبرة شرعاً .
والدليل على ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نُصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من الـنُّسُك في شيء . وكان أبو بردة بن نِيَار قد ذبح ، فقال : عندي جذعة خير من مُسِنة . فقال : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك .
فقوله : " ولن تجزئ عن أحد بعدك " يدلّ على أن ما دون السن المعتبرة شرعا لا تُجزئ . والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد :فضيلة الشيخ إذا كانت الأضحية قرناء وغير قرناء أي ظهر لها قرن واحد فقط خلقة الله لها .ومنه ما ظهر لها ثلاثة قرون أو أكثر .فهل تُقبل ؟
وجزاك الله خيرا
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
الأضحية يجب أن تخلو من أربعة عيوب ، وهي :
العوراء الْبَيِّن عورها
والعرجاء الْبَيِّن ظلعها
والمريضة الْبَيِّن مرضها
والعجفاء التي لا تُنقي .
قال عبيد بن فيروز : قلت للبراء حَدِّثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي .
قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا يجزين : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تُنقي .
قال : قلت : إني أكره أن يكون في القَرن نقص ، وأن يكون في السن نقص . قال : ما كرهته فَدَعْه ، ولا تحرمه على أحد . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين موجوءين . قال الخطابي : الموجوء يعني بضم الجيم وبالهمز منـزوع الأنثيين ، والوجاء الخصاء . وفيه جواز الخصي في الضحية ، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو لكن ليس هذا عيبا ؛ لأن الخصاء يُفيد اللحم طيبا ، ويَنفي عنه الزهومة ، وسوء الرائحة . قاله ابن حجر في فتح الباري .
فهناك الأربعة أوصاف المذكورة ، لا تُجزئ إذا كانت في الأضحية . وهناك أوصاف تُعتبر كمالاً ، وهي أن لا يكون فيها كسر سِن ولا قرن ولا شق أذن ، ونحو ذلك ، فهذه لا تمنع من أن يُضحَّى بها ، وإن كان من خَلَت من هذه الأوصاف أفضل وأكمل .والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد
السلام عليكم
شيخنا الفاضل
لقد عزمت على الاضخية هذا العام ان شاء الله، وتوقفت عن اخذ شئ من الاظافر وغيرها، لكن والدي اصر ان يدفع ثمنها
ما الحل؟
الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأضحية لك على كل حال ، وإن تبرّع الوالد بثمنها . فمن أراد أن يُضحِّي فليُمسك عن شعره وأظفاره وبشرته ، لا يأخذ منها شيئا . فأنت - وفقك الله - صاحبة الأضحية ، سواء دفعتِ ثمنها أم دُفِع لك
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد
السلام عليكم شيخنا اتمنى ان تكون بخير
شيخنا هناك من افتى في بلادنا ممن ينتسبون للمذهب المالكي بان افراد عائلة يقطنون في نفس المنزل لا يجوز لهم لهم الاشتراك في اشتراء اضحية العيد .و ان كان جائز ما دليل ذلك .
فهل هذا صحيح . بارك الله فيك
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
هذا ليس بصحيح !
قال ابن عبد البر رحمه الله : واخْتَلَف الفقهاء في الاشتراك في الهدي والضحايا ، فقال مالك : يجوز للرجل أن يذبح الشاة أو البقرة أو البدنة عن نفسه وعن أهل البيت ، وسواء كانوا سبعة أو أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ، إنما يجزئ إذا تَطَوّع عنهم ، ولا يجزئ عن الأجنبيين . هذا كله قول مالك ....
وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم : يجوز الاشتراك في الهدي التطوع ، وفي الواجب ، وفي الضحايا : البَدَنَة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري وداود بن علي ، ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بَدَنة ولا بقرة . اهـ .
وقال في الاستذكار : وقال مالك : جائز أن يَذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها إنما تجزئ إذا تطوع بها عن أهل بيته ، ولا تجزئ عن الأجنبيين . اهـ .
وأما دليل ذلك فحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِكَبْشٍ أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ، فأتى به ليضحى به ، فقال : يا عائشة هَلُمّي الْمُدْيِة ، ثم قال : اشحذيها بحجر . قالت : ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به . رواه مسلم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وقال الألباني : حَسَن .والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد
هل يجوز لمن يملك عدد من اغنام ان يبيع الاضحية التي عينها ويعين اضحية اصغر منها تنطبق عليها احكام الاضحية الا انها اصغر سنا من الاولى؟
الجواب: تَعيين الأضحية عند أكثر أهل العلم لا يَكون إلا بالقول أو بالفِعل ، كما نصّ عليه ابن قُدامة في المغني .
قال : ولا يجب بالشراء مع النية ، ولا بالنية المجردة في قول أكثر أهل العلم . اهـ . وقال : ويجوز أن يُبْدِل الأضحية إذا أوْجَبَها بِخَيرٍ منها . اهـ . وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
فإذا كانت الثانية أفضل من الأولى ، أو أنفع للفقراء ، أو أطيب لحماً ؛ جاز استبدال أضحية بأخرى . والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد
هل يجوز للذي بذمته دين إلى أحد أن يقوم بتقديم الأضحية ؟
الجواب : يجوز له أن يُضحِّي في حالة كون الدَّين مؤجّل ، ولا يضرّه تقديم الأضحية ، أي أن تقديم الأضحية لا يؤثّر على سداد الدّين .
أما إذا كان صاحب الدين يُطالبه ، وهذا المبلغ ( قيمة الأضحية ) له تأثير في سداد الدّين فيُقدّم حق المخلوق ، وهو الدّين .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد
ما حكم الذبح ليلة العيد ؟
الجواب: ذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد صلاة العيد ، فمن ذبح أضحيته قبل ذلك فليست أضحية .فلو ذبح ليلة العيد أو بعد صلاة الفجر يوم العيد فإنها لا تُعتبر أضحية ولا تُجزئ .
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة لحم . فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز . فقال : ضحِّ بها ، ولا تصلح لغيرك ، ثم قال : من ضحَّى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين .
وفي رواية لمسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : لا يذبحن أحد حتى يصلي .
فيجوز أن يُضحَّى قبل أن ينتهي الإمام من خطبة العيد ، أي أنه يُضحِّي بعد صلاة العيد ؛ لأن صلاة العيد قبل الخطبة .والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سائلة تسأل هل ينقص الأجر في الحج والاضحيه بسقوط الشعر؟!!!
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا
من أرادت أن تُضحِّي فلا يجوز أن تأخذ شيئا من شَعرها ولا من أظفارها إذا دخل شهر ذي الحجة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضَحي فلا يَمَسّ من شَعرِه وبَشَرِهِ شيئا . رواه مسلم . وفي رواية له : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره . وفي رواية له أيضا : إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ، ولا يُقَلِّمَنّ ظفرا . وفي رواية له : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي .
فعلى هذا إذا غربت شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة وَجَب الإمساك عن قص الأظفار والشعر لِمَن أراد أن يُضحِّي . وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة التي تُريد أن تُضحّي أن تأخذ شيئا من شعر يديها ولا من سائر بدنها حتى تُضحِّي . وما مضى في السنوات الماضية وكان نتيجة جهل ، فَعفا الله عمّا سَلَف .
ويجوز للمرأة أن تُمشّط شعرها ، ولو سقط منه شيء فلا يضرّ ولا يُؤثِّر ؛ لأن الشعر الذي يسقط بِنفسه هو الشعر الميت . وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة وهي في الحج : انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . رواه البخاري ومسلم .
والأصل أن الرجل يُضحِّي عن نفسه وعن أهل بيته .
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .
والله تعالى أعلم .
كيف أحرم للأضحية ؟ وما الأشياء التي يجب أن افعلها في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى لا يبطل إحرامي للأضحية ؟
الجواب: حُكم الأضحية : الأضحية واجبة على المستطيع ، في أصحّ أقوال أهل العلم .لقوله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة فلم يُضحِّ فلا يقربنّ مصلانا . رواه الإمام أحمد وغيره .ولا يمكن أن يكون مثل هذا القول في حق أمر مسنون .
هل للأضحية إحرام ؟ الأضحية ليس لها إحرام ، ولكن من أراد أن يُضحِّي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة .
ويبدأ من غروب شمس آخر أيام شهر ذي القعدة ، وهو – حسب التقويم لهذا العام – يبدأ من يوم الجمعة ، فإذا غربت شمس يوم الخميس أمسك من أراد الأضحية .
من الذي يُضحِّي ؟ يُضحِّي الرجل عن نفسه وأهل بيته .
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .
عن أي شيء يُمسك ؟ يُمسك عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته . لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعرِه وبَشرِهِ شيئا . رواه مسلم .
وفي رواية له : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره . وفي رواية له أيضا : إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا .
وفي رواية له : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي .
من الذي يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظُفره ؟ إذا أراد الرجل أو المرأة أن يُضحّي فإنه يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته ، فلا يأخذ منها شيئا
وإذا أراد الرجل أن يُضحِّي فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن شعورهم وأظفارهم ؛ لأن الأضحية متعلقة بالمضحِّي نفسه ، حتى لو أراد أن يُضحي عنه وعن أهل بيته ، فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن الشعر والأظفار .
لو وكّـل غيره ، هل يلزمه ترك شعره وأظفاره حتى يُضحِّي ؟
الجواب : نعم، يلزمه ذلك ولا علاقة للموكَّـل إلا بالذبح فقط .
من أخذ من شعره أو من أظفاره شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة ، ثم أراد أن يُضحي بعد ذلك ، ماذا يفعل ؟ يترك شعره وأظفاره من أن نوى الأضحية .
من أخذ من شعره أو من أظفاره ناسيا ، ماذا عليه ؟ لا شيء عليه ، ويُضحّي .
من أخذ من شعره أو من أظفاره عامدا ، هل تصح أضحيته ؟ نعم، تصح أضحيته ، ويأثم لوقوعه في النهي .
إذا انكسر الظفر أو تم تسريح الشعر فهل يأثم المضحِّي ؟ لا يأثم ، فما انكسر من ظفره فله أن يقصّه ، وللمضحِّي أن يُسرّح شعره رجلا كان أو امرأة ، وما سقط منه فلا إثم عليه ؛ لأنه لا يسقط من الشعر إلا ما مات منه .
والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم منقول من منتدى الشيخ عبد الرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد
xp2000 عـضـو جـديـد
عدد الرسائل : 4 العمر : 34 نقاط : 5842 تاريخ التسجيل : 26/11/2008
موضوع: رد: مهم لكل مسلم حول الاضحية الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:44 am
نسيت ان اسال الجميع عن الردود
حسين طنجاوي عـضـو مــمـيـز
عدد الرسائل : 297 العمر : 35 الموقع : دولة بوخالف العظمى المزاج : نعم نقاط : 5922 تاريخ التسجيل : 07/09/2008
موضوع: رد: مهم لكل مسلم حول الاضحية الأربعاء نوفمبر 26, 2008 12:09 pm
شكرا أخي العزيز على النصائح
Novic90 ...::₪• مـــديـــر عـــام •₪::...
عدد الرسائل : 1262 العمر : 34 الموقع : دولة بوخالف العظمى العمل/الترفيه : وزير الخارجية المزاج : مثل البحر.. الفريق المفضل : نقاط : 6164 تاريخ التسجيل : 29/07/2008
موضوع: رد: مهم لكل مسلم حول الاضحية الخميس نوفمبر 27, 2008 4:55 am
موضوع مفيد جدا خصوصا و نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك.. بارك الله فيك أخي و جزاك خير جزاء..في انتظار جديدك
Med-Yassine عـضـو مــمـيـز
عدد الرسائل : 1008 العمر : 35 الموقع : الأرض العمل/الترفيه : بائع المبيعات المزاج : مثل البحر الأبيض المتوسط نقاط : 5829 تاريخ التسجيل : 28/08/2008
موضوع: رد: مهم لكل مسلم حول الاضحية الخميس نوفمبر 27, 2008 5:37 am
موضوع في الصميم نشكرك على بدايتك المشرقة وأهلا بك بينا أحبابك
sarita-tanjawiya عـضـو مــمـيـز
عدد الرسائل : 735 العمر : 33 الموقع : Tanger العمل/الترفيه : lycenne المزاج : rigolo نقاط : 5866 تاريخ التسجيل : 03/10/2008
موضوع: رد: مهم لكل مسلم حول الاضحية الجمعة نوفمبر 28, 2008 4:26 am
موضوع مفيد جدا خصوصا و نحن على أبواب عيد الأضحى شكرا لك أخي في انتظار المزيد من تميزك بارك الله فيك
xp2000 عـضـو جـديـد
عدد الرسائل : 4 العمر : 34 نقاط : 5842 تاريخ التسجيل : 26/11/2008
موضوع: رد: مهم لكل مسلم حول الاضحية الجمعة نوفمبر 28, 2008 11:44 am
اشكركم على التسجيع
Karima عـضـو مــمـيـز
عدد الرسائل : 732 العمر : 38 الفريق المفضل : نقاط : 5967 تاريخ التسجيل : 29/07/2008
موضوع: رد: مهم لكل مسلم حول الاضحية الجمعة نوفمبر 28, 2008 1:39 pm
موضوع روعة..بارك الله فيك اخي على الافادة..ننتظر جديدك
cicii11 عـضـو مــمـيـز
عدد الرسائل : 884 العمر : 39 الموقع : دولة بوخالف العظمى نقاط : 5814 تاريخ التسجيل : 11/09/2008
موضوع: رد: مهم لكل مسلم حول الاضحية الجمعة نوفمبر 28, 2008 5:16 pm